|
الكتاب الأول
الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق
الباب الأول
الدعوى الجزائية
الفصل الأول
من له حق إقامة الدعوى الجزائية
مادة (
1
)
تختص النيابة العامة دون غيرها بإقامة الدعوى
الجزائية ومباشرتها ولا تقام من غيرها إلا في
الأحوال المبينة في القانون . ولا يجوز وقف
الدعوى أو التنازل عنها أو تركها أو تعطيل
سيرها أو التصالح عليها ، إلا في الحالات
الواردة في القانون.
مادة (
2
)
يباشر النائب العام الدعوى الجزائية بنفسه أو
بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة.
مادة (
3
)
على النيابة العامة تحريك الدعوى الجزائية إذا
أقام المتضرر نفسه مدعياً بالحق المدني وفقا
للقواعد المعينة في القانون.
مادة (
4
)
1-
لا يجوز للنيابة العامة إجراء التحقيق أو
إقامة الدعوى الجزائية التي علق القانون
مباشرتها على شكوى أو ادعاء مدني أو طلب أو
إذن إلا بناء على شكوى كتابية أو شفهية من
المجني عليه أو وكيله الخاص أو ادعاء مدني منه
أو من وكيله الخاص أو إذن أو طلب من الجهة
المختصة.
2-
يجوز في الدعاوى التي قيد القانون مباشرتها
على شكوى أو ادعاء بالحق المدني من المجني
عليه التنازل عنها حتى يصدر في الدعوى حكم
نهائي ، وإذا تعدد المجني عليهم لا يعتد
بالتنازل إلا إذا صدر من جميعهم ، والتنازل
بالنسبة لأحد المتهمين يعتبر تنازلا بحق
الآخرين.
3-
إذا تعدد المجني عليهم يكفي تقديم الشكوى من
أحدهم وإذا تعدد المتهمون وكانت الشكوى مقدمة
ضد أحدهم ، تعتبر مقدمة ضد الباقين.
مادة (
5
)
في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون
لإقامة الدعوى الجزائية وجود شكوى أو ادعاء
بالحق المدني من المجني عليه أو غيره لا تقبل
الشكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من يوم علم المجني
عليه بها وبمرتكبها ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك.
مادة (
6
)
1-
إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها
في المادة (5
) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة
أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى من
وليه أو وصيه أو القيم عليه .
2-
إذا تعارضت مصلحة المجني عليه مع مصلحة من
يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة
العامة مقامه.
مادة (
7
)
ينقضي الحق في الشكوى بموت المجني عليه ، وإذا
حدثت الوفاة بعد تقديم الشكوى فلا يؤثر ذلك في
سير الدعوى وينتقل حقه في التنازل إلى ورثته ,
إلا في دعوى الزنا ، فلأي واحد من أولاد الزوج
الشاكي من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن
الشكوى وتنقضي الدعوى.
مادة (
8
)
كل شخص تقام عليه دعوى جزائية يسمى متهماً .
الفصل الثاني
انقضاء الدعوى الجزائية
مادة (
9
)
تنقضي الدعوى الجزائية في إحدى الحالات
التالية :
1-
إلغاء القانون الذي يجرم الفعل .
2-
العفو العام .
3-
وفاة المتهم .
4-
التقادم .
5-
صدور حكم نهائي فيها .
6-
أية أسباب أخرى ينص عليها القانون .
مادة (
10
)
1-
انقضاء الدعوى الجزائية لا يحول دون مصادرة
المواد المضبوطة.
2-
للمتضرر من الجريمة الحق في المطالبة برد
المواد المضبوطة التي لا تعد حيازتها جريمة،
ما لم ينقض هذا الحق طبقاً للقانون.
مادة (
11
)
يبقى الإدعاء بالحق المدني من اختصاص المحكمة
المنظور أمامها الدعوى الجزائية ، وإذا كانت
الدعوى الجزائية لم ترفع يكون الاختصاص
بالدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.
مادة (
12
)
1-
تنقضي الدعوى الجزائية ودعوى الحق المدني بمضي
عشر سنوات في الجنايات وثلاث سنوات في الجنح
وسنة واحدة في المخالفات ما لم ينص القانون
على خلاف ذلك.
2-
تحتسب مدة تقادم الدعوى الجزائية في جميع
الحالات ، اعتبارا من تاريخ آخر إجراء تم
فيها.
3-
مع عدم الإخلال بأحكام الفقرتين السابقتين لا
تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجزائية في جرائم
الموظفين العموميين , إلا من تاريخ اكتشاف
الجريمة أو انتهاء الخدمة أو زوال الصفة.
مادة (
13
)
تنقطع مدة التقادم باتخاذ أي إجراء من إجراءات
جمع الاستدلالات أو التحقيق أو الاتهام أو
المحاكمة إذا اتخذت في مواجهة المتهم ، أو إذا
أخطر بها بشكل رسمي ، وتسري المدة من جديد
ابتداء من يوم الانقطاع وإذا تعددت الإجراءات
التي تقطع المدة فان سريانها يبدأ من تاريخ
آخر إجراء.
مادة (
14
)
انقطاع المدة بالنسبة لأحد المتهمين يترتب
عليه انقطاعها بالنسبة للمتهمين الآخرين، ولو
لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
مادة (
15
)
لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى
الجزائية لأي سبب كان .
مادة (
16
)
يجوز التصالح في مواد المخالفات والجنح
المعاقب عليها بالغرامة فقط ، وعلى مأمور
الضبط القضائي المختص عند تحرير المحضر أن
يعرض التصالح على المتهم أو وكيله في
المخالفات ويثبت ذلك في محضره ، ويكون عرض
التصالح في الجنح من النيابة العامة .
(
17
)
على المتهم الذي يقبل التصالح أن يدفع خلال
خمسة عشر يوماً من اليوم التالي لقبول
التصالح مبلغاً يعادل ربع الحد الأقصى
للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى
المقرر لها – إن وجد – أيهما أقل.
(
18
)
تنقضي الدعوى الجزائية بدفع مبلغ التصالح ولا
يكون لذلك تأثير على الدعوى المدنية.
الباب الثاني
في جمع الاستدلالات وإقامة الدعوى
الفصل الأول
مأمورو الضبطية القضائية وواجباتهم
مادة (
19
)
1-
يتولى أعضاء النيابة العامة مهام الضبط
القضائي والإشراف على مأموري الضبط كل في
دائرة اختصاصه.
2-
يتولى مأمورو الضبط القضائي البحث والاستقصاء
عن الجرائم ومرتكبيها وجمع الاستدلالات التي
تلزم للتحقيق في الدعوى .
مادة (
20
)
1-
يشرف النائب العام على مأموري الضبط القضائي
ويخضعون لمراقبته فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم.
2-
للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ
الإجراءات التأديبية بحق كل من يقع منه مخالفة
لواجباته أو تقصير في عمله، ولا يمنع ذلك من
مساءلته جزائياً.
مادة (
21)
يكون من مأموري الضبط القضائي .
1-
مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومديرو شرطة
المحافظات والإدارات العامة .
2-
ضباط وضباط صف الشرطة ، كل في دائرة اختصاصه .
3-
رؤساء المراكب البحرية والجوية.
4-
الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي
بموجب القانون .
مادة (
22
)
وفقاً لأحكام القانون على مأموري الضبط القيام
بما يلي :
1-
قبول البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن
الجرائم وعرضها دون تأخير على النيابة العامة
.
2-
إجراء الكشف والمعاينة والحصول على الإيضاحات
اللازمة لتسهيل التحقيق ، والاستعانة
بالخبراء المختصين والشهود دون حلف يمين .
3-
اتخاذ جميع الوسائل اللازمة للمحافظة على أدلة
الجريمة .
4-
إثبات جميع الإجراءات التي يقومون بها في
محاضر رسمية بعد توقيعها منهم ومن المعنيين
بها .
مادة (
23
)
مع عدم الإخلال بأحكام المواد
16
،
17
،
18
من هذا القانون ، يحيل مأمورو الضبط القضائي
ذوو الاختصاص الخاص , المحاضر والمضبوطات
المتعلقة بالمخالفات التي يختصون بها إلى
المحكمة المختصة ويتابعونها أمامها .
مادة (
24
)
لكل من علم بوقوع جريمة أن يبلغ النيابة
العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها ما
لم يكن القانون قد علق تحريك الدعوى الجزائية
الناشئة عنها على شكوى أو طلب أو إذن .
مادة (
25
)
يجب على كل من علم من الموظفين العموميين أو
المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية عمله أو بسبب
تأديته بوقوع جريمة أن يبلغ عنها السلطات
المختصة ما لم يكن القانون قد علق تحريك
الدعوى الجزائية الناشئة عنها على شكوى أو طلب
أو إذن .
الفصل الثاني
في التلبس بالجريمة
مادة (
26
)
تكون الجريمة متلبساً بها في إحدى الحالات
التالية :
1-
حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة وجيزة.
2-
إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة
بصخب أو صياح أثر وقوعها.
3-
إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا
آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراقا أو أشياء
أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها ،
أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات
تفيد ذلك.
مادة (
27
)
يجب على مأمور الضبط القضائي في حالة التلبس
بجناية أو جنحة أن ينتقل فوراً إلى مكان
الجريمة ، ويعاين الآثار المادية لها ويتحفظ
عليها ، ويثبت حالة الأماكن والأشخاص وكل ما
يفيد في كشف الحقيقة ، ويسمع أقوال من كان
حاضرا أو من يمكن الحصول منه على إيضاحات في
شأن الجريمة ومرتكبيها ، ويجب عليه أن يخطر
النيابة العامة فورا بانتقاله ، ويجب على عضو
النيابة المختص بمجرد إخطاره بجناية متلبس بها
الانتقال فورا إلى مكان الجريمة .
مادة (
28
)
1-
لمأمور الضبط القضائي عند انتقاله في حالة
التلبس بالجرائم أن يمنع الحاضرين من مبارحة
مكان الجريمة أو الابتعاد عنها حتى يتم تحرير
المحضر ، وله أن يحضر في الحال من يمكن الحصول
منه على إيضاحات في شأن الواقعة .
2-
كل من يخالف أحكام الفقرة (1
)
أعلاه أو يمتنع عن الحضور يعاقب بالحبس مدة لا
تزيد على شهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين
دينارا أردنيا أو ما يعادلها بالعملة
المتداولة قانوناً .
الفصل الثالث
في القبض على المتهم
مادة (
29
)
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من
الجهة المختصة بذلك قانونا ، كما تجب معاملته
بما يحفظ كرامته ، ولا يجوز إيذاؤه بدنيا أو
معنوياً .
مادة (
30
)
لمأمور الضبط القضائي أن يقبض بلا مذكرة على
أي شخص حاضر توجد دلائل على اتهامه في الأحوال
التالية :
1-
حالة التلبس في الجنايات ، أو الجنح التي
تستوجب عقوبة الحبس مدة تزيد على ستة أشهر .
2-
إذا عارض مأمور الضبط القضائي أثناء قيامه
بواجبات وظيفته أو كان موقوفاً بوجه مشروع وفر
أو حاول الفرار من مكان التوقيف .
3-
إذا
ارتكب جرماً أو اتهم أمامه بارتكاب جريمة ،
ورفض إعطاءه اسمه أو عنوانه أو لم يكن له مكان
سكن معروف أو ثابت في فلسطين .
مادة (
31
)
1-
إذا لم يكن المتهم حاضراً في الأحوال المبينة
في المادة السابقة يجوز لمأمور الضبط القضائي
أن يستصدر أمرا بالقبض عليه وإحضاره ويدون ذلك
في المحضر.
2-
إذا وجدت دلائل كافية على اتهام شخص بارتكاب
جناية أو جنحة تزيد عقوبتها على الحبس ستة
أشهر، جاز لمأمور الضبط القضائي أن يطلب من
النيابة العامة إصدار أمر القبض عليه .
مادة (
32
)
لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو جنحة
يجوز فيها توقيفه بموجب القانون أن يتحفظ عليه
ويسلمه إلى اقرب مركز شرطه ، وذلك دون انتظار
صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليه .
مادة (
33
)
لا يجوز القبض على المتهم في الجرائم المتلبس
بها التي يتوقف تحريك الدعوى الناشئة عنها على
شكوى ، إلا إذا صرح بالشكوى من يملك تقديمها ،
ويجوز أن تقدم الشكوى لمن يكون حاضراً من
أعضاء السلطة العامة المختصين .
مادة (
34
)
يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا
أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر إطلاق
سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل
النيابة المختص .
مادة (
35
)
إذا أبدى الشخص الذي يراد القبض عليه مقاومة
أو حاول التخلص من القبض عليه أو الفرار جاز
لمأمور الضبط القضائي أن يستعمل جميع الوسائل
المعقولة الضرورية للقبض عليه.
مادة (
36
)
يجوز لمأمور الضبط القضائي أو لمن يقبض على
شخص أن يجرده من الأسلحة والأدوات التي يجدها
بحوزته ، وأن يسلمها إلى الجهة المختصة التي
يقضي القانون بإحضار المقبوض عليه أمامها .
مادة (
37
)
يجوز لكل شخص أن يساعد مأمور الضبط القضائي أو
أي شخص آخر يطلب مساعدته بصورة معقولة للقبض
على شخص فوض بالقبض عليه أو الحيلولة دون
فراره .
مادة (
38
)
1-
في الأحوال التي يجوز القبض فيها قانوناً على
المتهم ، يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه
ويحرر قائمة بالمضبوطات يوقعها والمقبوض عليه
ويضعها في المكان المخصص لذلك .
2-
يسلم المقبوض عليه صورة من قائمة المضبوطات
إذا طلب ذلك .
الفصل الرابع
في التفتيش
مادة ( 39 )
1-
دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق
لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو
في حضورها ، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم
في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو
جنحة أو باشتراكه في ارتكابها ، أو لوجود
قرائن قوية على أنه يحوز أشياء تتعلق بالجريمة
.
2-
يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببةً .
3-
تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري
الضبط القضائي .
مادة (
40
)
توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص
وتشمل ما يلي :
1-
اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته .
2-
عنوان المنزل المراد تفتيشه .
3-
الغرض من التفتيش .
4-
اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش .
5-
المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش .
6-
تاريخ وساعة إصدارها .
مادة (41)
تفتيش المنازل يجب أن يكون نهاراً ولا يجوز
دخولها ليلاً ، إلا إذا كانت الجريمة متلبساً
بها ، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب
ذلك .
مادة (
42
)
يتعين على المقيم في المنزل ، أو المسئول عن
المكان المراد تفتيشه أن يسمح بالدخول إليه،
وأن يقدم التسهيلات اللازمة، فإذا رفض السماح
بدخوله، جاز لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك
بالقوة .
مادة (
43
)
يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل ،
فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من
أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش .
مادة (
44
)
إذا اشتبه لأسباب معقولة بأن شخصاً موجوداً في
المحل الذي يجرى التفتيش فيه يخفي مادة من
المواد التي يجرى التفتيش عنها جاز لمأمور
الضبط أن يفتشه .
مادة (
45
)
إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه
فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي
قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله ، على أن
يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش .
مادة (
46
)
إذا رأى عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو
شيء له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز
له عن إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر
بإجراء التفتيش والضبط اللازمين .
مادة (47)
إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى ، فلا يجوز
تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم
بالتفتيش.
مادة (48)
لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون
مذكرة , إلا في إحدى الحالات التالية :-
1-
طلب المساعدة من الداخل .
2-
حالة الحريق أو الغرق .
3-
إذا كان هناك جريمة متلبساً بها .
4-
في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه ، أو شخص فر
من المكان الموقوف به بوجه مشروع .
مادة (
49
)
لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم
بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا
مباشرة بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا
لزم الأمر.
مادة (
50
)
1-
لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة
بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا
ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد
حيازتها في حد ذاتها جريمة ، أو تفيد بكشف
الحقيقة في جريمة أخرى ، جاز لمأمور الضبط
القضائي ضبطها .
2-
يتم ضبط جميع الأشياء التي يعثر عليها أثناء
إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ
وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات
المختصة .
3-
إذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق
مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز
لمأمور الضبط القضائي أن يفضها .
4-
يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه ، ويذكر
فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت
فيها ويوقع عليه هو ومن حضر إجراءات التفتيش .
مادة (
51
)
1-
للنائب العام أو أحد مساعديه أن يضبط لدى
مكاتب البرق والبريد الخطابات والرسائل
والجرائد والمطبوعات والطرود والبرقيات
المتعلقة بالجريمة وشخص مرتكبها .
2-
كما يجوز له مراقبة المحادثات السلكية
واللاسلكية ، وإجراء تسجيلات لأحاديث في مكان
خاص بناء على إذن من قاضي الصلح متى كان لذلك
فائدة في إظهار الحقيقة في جناية أو جنحة
يعاقب عليها بالحبس لمدة لا تقل عن سنة .
3-
يجب أن يكون أمر الضبط أو إذن المراقبة أو
التسجيل مسبباً ، ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر
يوماً قابلة للتجديد لمرة واحدة .
مادة (
52
)
يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام
هذا الفصل .
الفصل الخامس
تصرفات النيابة العامة بعد جمع الاستدلالات
مادة (
53
)
إذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات
والجنح أن الدعوى صالحة لإقامتها بناء على
محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور
مباشرة أمام المحكمة المختصة .
مادة (
54
)
لا يجـوز لغير النائب العام أو أحد مسـاعديه
إقامة الدعـوى الجزائية ضد موظف أو مستخدم عام
أو أحد أعضاء الضبطية القضائية لجناية أو جنحة
وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها .
الباب الثالث
التحقيق
الفصل الأول
مباشرة التحقيق
مادة (
55
)
1-
تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق في
الجرائم والتصرف فيها .
2-
للنائب العام أو وكيل النيابة العامة المختص
تفويض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقيام
بأي من أعمال التحقيق في دعوى محددة ، وذلك
عدا استجواب المتهم في مواد الجنايات .
3-
لا يجوز أن يكون التفويض عاماً .
4-
يتمتع المفوض في حدود تفويضه بجميع السلطات
المخولة لوكيل النيابة.
مادة (
56
)
تباشر النيابة العامة التحقيق فور علمها
بالجريمة .
مادة (
57
)
لوكيل النيابة إذا اقتضى الأمر اتخاذ إجراء من
الإجراءات خارج دائرة اختصاصه أن ينيب عنه
وكيل نيابة تلك الدائرة ، الذي يكون له جميع
الصلاحيات بهذا الشأن .
مادة (
58
)
يصطحب وكيل النيابة في جميع إجراءات التحقيق
كاتباً لتدوين المحاضر ويوقعها معه .
مادة (
59
)
تكون إجراءات التحقيق أو النتائج التي تسفر
عنها من الأسرار التي لا يجوز إفشاؤها ،
ويعتبر إفشاؤها جريمة يعاقب عليها القانون .
مادة (
60
)
يجري التحقيق باللغة العربية ، ويسمع وكيل
النيابة أقوال الخصوم أو الشهود الذين
يجهلونها بواسطة مترجم يحلف يمينا بأن يؤدي
مهمته بالصدق والأمانة .
مادة (
61
)
يعلن الخصوم باليوم الذي يباشر فيه التحقيق
ومكانه .
مادة (
62
)
يجوز للخصوم أن يقدموا لوكيل النيابة الدفوع
والطلبات التي يرون تقديمها أثناء التحقيق .
مادة (
63
)
يجوز للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق
المدنية أن يطلبوا على نفقتهم صورا من أوراق
التحقيق أو مستنداته .
الفصل الثاني
ندب الخبراء
مادة (
64
)
يستعين وكيل النيابة العامة بالطبيب المختص
وغيره من الخبراء لإثبات حالة الجريمة
المرتكبة ، ويقوم الطبيب المنتدب لذلك وغيره
من الخبراء باتخاذ الإجراءات اللازمة تحت
إشراف الجهة المختصة بالتحقيق ، وللمحقق
الحضور أثناء مباشرة أعمال الخبراء ، إذا قدر
أن مصلحة التحقيق تقتضي ذلك .
مادة (
65
)
يجوز للخبير الفني أن يقوم بعمله بدون حضور
الخصوم .
مادة (
66
)
يلتزم الخبير بتقديم تقرير فني عن عمله خلال
الموعد الذي يحدده وكيل النيابة العامة المحقق
، مع مراعاة وجود الأشياء القابلة للتلف .
مادة (
67)
يجوز لوكيل النيابة العامة استبدال الخبير إذا
أخل بواجباته ، أو لم يقدم تقريره خلال الفترة
المحددة .
مادة (
68
)
يجب أن يقوم الخبير بحلف اليمين بأن يؤدي عمله
بنزاهة وصدق ، وذلك قبل البدء بعمله ما لم يكن
مقيداً في جدول الخبراء المعتمدين قانوناً.
مادة (
69
)
يقدم الخبير تقريره مسبباً ويوقع على كل صفحة
منه .
مادة (
70
)
للمتهم أن يستعين بخبير استشاري ، ويطلب
تمكينه من الاطلاع على الأوراق ، على ألا
يترتب على ذلك تأخير السير في الإجراءات .
مادة (
71
)
للخصوم رد الخبير إذا وجدت أسباب جدية لذلك ،
ويقدم طلب الرد إلى وكيل النيابة المحقق ،
ويتعين أن يكون مسبباً ، وعلى وكيل النيابة
العامة عرضه على النائب العام أو أحد مساعديه
للفصل فيه خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمه ،
ويترتب على تقديم هذا الطلب عدم استمرار
الخبير في عمله ، ما لم يتقرر غير ذلك،
ويتعين أن يكون القرار مسبباً.
الفصل الثالث
التصرف في الأشياء المضبوطة
مادة (
72
)
1-
توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليها
بياناتها وتودع في مخزن النيابة أو المكان
الذي تقرره لذلك .
2-
إذا كان الشيء المضبوط قابلاً للتلف بمرور
الزمن أو مما يستلزم حفظه نفقات تفوق قيمته
يجوز للنيابة العامة أو المحكمة أن تأمر ببيعه
بالمزاد العلني ، إذا سمحت بذلك مقتضيات
التحقيق ، وتودع حصيلة البيع في خزينة المحكمة
، ولصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع
به خلال سنة من تاريخ انقضاء الدعوى , وإلا
آل إلى الدولة ودون الحاجة إلى حكم بذلك .
مادة (
73
)
1-
يجوز أن ترد المضبوطات ولو كان ذلك قبل الحكم
ما لم تكن لازمة لسير الدعوى ، أو محلاً
للمصادرة الوجوبية وذلك بناءً على طلب من كانت
له حيازتها وقت ضبطها .
2-
إذا كانت المضبوطات هي التي وقعت عليها
الجريمة أو تحصلت منها ، فيكون ردها إلى من
فقد حيازتها بالجريمة ، ما لم يكن لمن ضبطت
معه الحق في حبسها وفقا للقانون.
مادة (
74
)
يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة ، ويجوز
للمحكمة أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى .
مادة (
75
)
يجب أن يتضمن الأمر بحفظ الأوراق أو الحكم
الصادر في الدعوى ، كيفية التصرف في المضبوطات
.
مادة (
76
)
يجوز للخصوم عند حصول المنازعة بشأن المضبوطات
مراجعة المحكمة المدنية المختصة .
الفصل الرابع
سماع الشهود
مادة (
77
)
لوكيل النيابة أو المحقق المفوض اسـتدعاء جميع
الأشـخاص الذين يرى إمكانية الاستفادة من
شـهادتهم في كشف الحقيقة ، سـواء وردت
أسماؤهم في التبليغات أو الشكاوى أو لم ترد ،
وله الاسـتماع إلى أقوال أي شـاهد يحضر من
تلقاء نفسه ، وفي هذه الحالة يثبت ذلك في
المحضر .
مادة (
78
)
يكلف وكيل النيابة الجهات المختصة باستدعاء
الشهود بمذكرات دعوة تبلغ لهم قبل الموعد
المحدد لسماع أقوالهم بأربع وعشرين ساعة على
الأقل .
مادة (
79
)
يقوم وكيل النيابة بالتثبت من هوية الشاهد
واسمه وعمره ومهنته وموطنه وعنوانه ومدى صلته
بأحد الخصوم ويثبت ذلك في المحضر ، قبل
الاستماع إلى أقوال الشاهد وتدوينها .
مادة (
80
)
يدلي الشهود بأقوالهم فرادى أمام وكيل النيابة
بعد حلف اليمين بحضور كاتب التحقيق ، ويحرر
محضر بإفادتهم والأسئلة الموجهة إليهم .
مادة (
81
)
تتلى على الشاهد إفادته ويصادق عليها بتوقيعه
أو ببصمة إصبعه ، وإذا امتنع أو تعذر الأمر
عليه يشار إلى ذلك في المحضر ، وتوقع الإفادة
من وكيل النيابة وكاتب التحقيق .
مادة (
82
)
1-
يجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال
الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق
المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته
.
2-
يجوز لوكيل النيابة أن يرفض توجيه أي سؤال
للشاهد لا صلة له بالدعوى أو غير مجد في كشف
الحقيقة .
مادة (
83
)
1-
تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين
لم يتموا الخمس عشرة سنة من أعمارهم دون حلف
يمين .
2-
يعفى أصول المتهم وفروعه وزوجه من حلف اليمين
ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي منهم .
مادة (
84
)
لوكيل النيابة مواجهة الشهود ببعضهم البعض ،
ومواجهتهم بالمتهم ، إذا اقتضى الأمر ذلك .
مادة (
85
)
إذا لم يحضر الشاهد بعد استدعائه للمرة الأولى
، يوجه إليه استدعاء ثان للحضور ، فإذا تغيب
بعد ذلك يصدر وكيل النيابة مذكرة إحضار بحقه .
مادة (
86
)
إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحية ، ينتقل
وكيل النيابة لمحل إقامته لسماع أقواله إذا
كان مقيما في دائرة اختصاصه ، أما إذا كان
مقيما خارج هذه الدائرة ، فعليه أن ينيب وكيل
النيابة المختص في تلك الدائرة لسماع شهادته ،
وترسل الشهادة في ظرف مختوم لوكيل النيابة
المكلف بالتحقيق .
مادة (
87
)
إذا تبين لوكيل النيابة أن حالة الشاهد الصحية
لم تكن لتمنعه من الحضور، فله إصدار مذكرة
إحضار بحقه .
مادة (
88
)
إذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة ، أو
عن حلف اليمين بدون عذر مقبول ، يعاقب من قبل
المحكمة المختصة بغرامة لا تقل عن خمسين
ديناراً ولا تزيد على مائة ديناراً أردنيا أو
ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، أو
الحبس مدة أسبوع أو بكلتا العقوبتين ، فإذا
عدل الشاهد عن امتناعه قبل انتهاء المحاكمة
جاز إعفاؤه من العقوبة .
مادة (
89
)
إذا اقتنع وكيل النيابة أن حلف اليمين يخالف
عقيدة الشاهد الدينية جاز تدوين أقواله بعد
تأكيده أنه سيقول الصدق .
مادة (
90
)
إذا دعي أحد رجال الدين لتأدية الشهادة أمام
وكيل النيابة أو المحكمة وطلب أن يحلف اليمين
بين يدي أسقفه أو رئيسه الديني ، عليه أن
يتوجه إلى أيهما في الحال ، ويؤدي اليمين
أمامه مقسما أنه سيجيب بالصدق على ما يلقى
عليه من أسئلة ، ثم يعود بشهادة من ذلك المرجع
بأنه حلف اليمين وتسمع بعد ذلك شهادته .
مادة (
91
)
لا يجوز أن يحصل حك أو شطب أو إضافة في محضر
الشهادة ، وإذا وجد ذلك ، فعلى وكيل النيابة
وكاتب التحقيق والشاهد التوقيع عليه ، وإلا عد
الشطب أو الإضافة لاغياً .
مادة (
92
)
للخصوم ووكلائهم وللمدعي بالحق المدني حق
الاطلاع على محاضر التحقيق حال الانتهاء منها
بعد حصولهم على إذن بذلك من النيابة العامة .
مادة (
93
)
يقدر وكيل النيابة للشهود – بناء على طلبهم –
المصاريف التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء
الشهادة .
الفصل الخامس
الاستجواب
مادة (
94
)
الاستجواب هو مناقشة المتهم بصورة تفصيلية
بشأن الأفعال المنسوبة إليه ومواجهته
بالاستفسارات والأسئلة والشبهات ، عن التهمة ،
ومطالبته بالإجابة عليها .
مادة (
95
)
يتولى وكيل النيابة استجواب المتهم في
الجنايات جميعها ، والجنح التي يرى استجوابه
فيها .
مادة (
96
)
1-
يجب على وكيل النيابة عند حضور المتهم لأول
مرة إلى التحقيق أن يتثبت من هويته واسمه
وعنوانه ومهنته ويستجوبه بالتهمة المنسوبة
إليه ويطالبه بالإجابة عليها ، ويخطره أن من
حقه الاستعانة بمحام ، وأن كل ما يقوله يجوز
تقديمه كدليل ضده في معرض البينة عند محاكمته
.
2-
يجب إثبات أقوال المتهم في محضر الاستجواب.
مادة (
97
)
1-
للمتهم الحق في الصمت وعدم الإجابة على
الأسئلة الموجهة إليه .
2-
للمتهم الحق في تأجيل الاستجواب مدة
24
ساعة لحين حضور محاميه , فإذا لم يحضر محاميه
أو عدل عن توكيل محام عنه ، جاز استجوابه في
الحال .
مادة (
98
)
لوكيل النيابة استجواب المتهم قبل دعوة محامية
للحضور في حالات التلبس والضرورة والاستعجال
والخوف من ضياع الأدلة على أن تدون موجبات
التعجيل في المحضر ، وللمحامي الحق في الاطلاع
على أقوال المتهم عند انتهاء الاستجواب .
مادة (99)
على وكيل النيابة قبل الشروع في استجواب
المتهم أن يعاين جسمه ويثبت كل ما يشاهده فيه
من إصابات ظاهرة وسبب حدوثها .
مادة (
100
)
يأمر وكيل النيابة – من تلقاء نفسه - بإجراء
الفحوصات الطبية والنفسية للمتهم من قبل
الجهات المختصة إذا رأي ضرورة ذلك أو بناء على
طلب من المتهم أو محاميه .
مادة (
101
)
يجب على وكيل النيابة في حالة إبداء المتهم أي
دفاع أن يثبت ذلك في محضره وأن يدون أسماء
الشهود الذين استشهد بهم ويأمر بحضورهم ويمنع
اختلاطهم لحين سؤالهم .
مادة (
102
)
1-
يحق لكل من الخصوم الاستعانة بمحام أثناء
التحقيق .
2-
لا يجوز للمحامي الكلام أثناء التحقيق إلا
بإذن من وكيل النيابة ، فإذا لم يأذن له وجب
إثبات ذلك في المحضر .
3-
يسمح للمحامي بالاطلاع على التحقيق السابق على
الاستجواب فيما يخص موكله .
4-
للمحامي أن يتقدم بمذكرة تتضمن مطالعته
وملاحظاته .
مادة (
103
)
يجوز لوكيل النيابة في مواد الجنايات ولمصلحة
التحقيق أن يقرر منع الاتصال بالمتهم الموقوف
مدة لا تتجاوز عشرة أيام قابلة للتجديد لمرة
واحدة ، ولا يسري هذا المنع على محاميه الذي
يجوز له الاتصال به في أي وقت يريد ، دون قيد
أو رقابة .
مادة (
104
)
إذا دفع المتهم بعدم الاختصاص أو بعدم القبول
أو بانقضاء الدعوى وجب عرض الدفع على النائب
العام أو أحد مساعديه للفصل فيه بقرار قابل
للاستئناف أمام محكمة البداية خلال أربع
وعشرين ساعة من تاريخ تقديمه .
مادة (
105
)
يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة
من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي
يأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه .
الفصل السادس
مذكرات الحضور والإحضار
مادة (
106
)
1-
لوكيل النيابة أن يصدر بحق المتهم مذكرة حضور
للتحقيق معه .
2-
إذا لم يحضر المتهم أو خشي فراره ، جاز لوكيل
النيابة أن يصدر بحقه مذكرة إحضار.
مادة (
107
)
1-
يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم
المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة
العامة للتحقيق معه.
2-
يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة
حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة
إحضار ، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال
أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه .
مادة (
108
)
يجوز لوكيل النيابة توقيف المتهم بعد استجوابه
لمدة ثمان وأربعين ساعة ويراعى تمديد التوقيف
من قبل المحكمة طبقاً للقانون .
مادة (
109
)
1-
تنفذ مذكرات الحضور والإحضار فورا ، وتبقى
مرعية الإجراء إلى حين تنفيذها.
2-
لا يجوز تنفيذ مذكرة الإحضار بعد مضي ثلاثة
أشهر من تاريخ صدورها ما لم يعتمدها من أصدرها
لمدة أخرى .
مادة (
110
)
توقع مذكرات الحضور والإحضار والتوقيف من
الجهة المختصة قانونا بذلك وتختم بخاتمها
الرسمي وتشمل ما يلي :
1-
اسم المتهم المطلوب إحضاره وأوصافه وشهرته .
2-
الجريمة المتهم بها ومادة الاتهام .
3-
عنوانه كاملاً و مدة التوقيف إن وجدت .
مادة (
111
)
وفقاً لإحكام القانون :
1-
يتولى مأمورو الضبط القضائي تنفيذ مذكرات
الحضور والإحضار.
2-
يجوز لمأموري الضبط القضائي تنفيذ مذكرات
الإحضار بالقوة إذا لزم الأمر .
مادة (
112
)
1-
يجب على القائم بتنفيذ المذكرة أن يبلغ
مضمونها للشخص الذي قبض عليه ، و أن يطلعه
عليها .
2-
يجوز للقائم بتنفيذ المذكرة أن يدخل بالقوة
عند الضرورة إلى أي مكان يعتقد بناء على أسباب
معقولة بأن الشخص الذي صدرت المذكرة بحقه
موجود فيه .
مادة (
113
)
تكون مذكرات الإحضار نافذة في فلسطين وفي أي
وقت من الليل والنهار.
مادة (
114
)
إذا كانت حالة المتهم الصحية لا تسمح بإحضاره
، ينتقل وكيل النيابة للتحقيق معه إلى مكان
إقامته ، وله أن يأمر بإدخاله المستشفى إذا
لزم الأمر لعلاجه ، مع وضع الحراسة اللازمة
عليه إذا رأى توقيفه .
الفصل السابع
التوقيف والحبس الاحتياطي
مادة (
115
)
على مأمور الضبط القضائي أن يسلم المقبوض عليه
فوراً إلى مركز الشرطة .
مادة (
116
)
يتولى المسؤول عن مركز الشرطة الذي استلم
المقبوض عليه دون مذكرة إحضار التحقيق فوراً
في أسباب القبض .
مادة (117)
1-
على المسؤول عن مركز الشرطة أن يتحفظ على
المقبوض عليه إذا ما تبين له:-
أ ) أنه ارتكب جناية وفر أو حاول الفرار من
المكان الموقوف فيه .
ب) أنه ارتكب جنحة و ليس له محل إقامة معروف
أو ثابت في فلسطين .
2-
لا يجوز أن تزيد مدة التحفظ في جميع الأحوال
على أربع وعشرين ساعة و يتم إبلاغ النيابة
العامة بذلك فوراً .
مادة (
118
)
يتولى وكيل النيابة استجواب المقبوض عليه بعد
إبلاغه بأمر القبض وفقا لأحكام المادة (105)
من هذا القانون.
مادة (
119
)
إذا اقتضت إجراءات التحقيق استمرار توقيف
المقبوض عليه أكثر من أربع وعشرين ساعة فلوكيل
النيابة أن يطلب من قاضي الصلح تمديد التوقيف
لمدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً .
مادة (
120
)
1-
لقاضي الصلح بعد سماع أقوال ممثل النيابة
والمقبوض عليه أن يفرج عنه ، أو يوقفه لمدة لا
تزيد على خمسة عشر يوماً ، كما يجوز له تجديد
توقيفه مدداً أخرى لا تزيد في مجموعها على
خمسة وأربعين يوماً.
2-
لا يجوز أن يوقف أي شخص مدة تزيد على ما ذكر
في الفقرة (1
) أعلاه ، إلا إذا قدم طلب لتوقيفه من النائب
العام أو أحد مساعديه إلى محكمة البداية وفي
هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة التوقيف على
خمسة وأربعين يوماً .
3-
على النيابة العامة عرض المتهم قبل انتهاء مدة
الثلاثة أشهر المشار إليها في الفقرتين
السابقتين على المحكمة المختصة بمحاكمته
لتمديد توقيفه مدداً أخرى حتى انتهاء
المحاكمة.
4-
لا يجوز بأي حال أن تزيد مدد التوقيف المشار
إليها في الفقرات الثلاث أعلاه على ستة أشهر
وإلا يفرج فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته
إلى المحكمة المختصة لمحاكمته .
5-
لا يجوز أن يستمر توقيف المتهم المقبوض عليه
في جميع الأحوال أكثر من مدة العقوبة المقررة
للجريمة الموقوف بسببها .
مادة (
121
)
لا يجوز إصدار أمر بتوقيف أي متهم في غيابه ،
إلا إذا اقتنع القاضي بالاستناد إلى بينات
طبية أنه يتعذر إحضاره أمامه ، بسبب مرضه .
مادة (
122
)
يجب عند توقيف المتهم في مركز الإصلاح
والتأهيل (السجن) أن تسلم صورة من أمر التوقيف
إلى مأمور المركز بعد توقيعه على الأصل
بالاستلام .
مادة (
123
)
يكون لكل موقوف حق الاتصال بذويه والاستعانة
بمحام .
مادة (
124
)
لا يجوز لمأمور مركز الإصلاح والتأهيل (السجن)
أن يسمح لأحد بالاتصال بالموقوف إلا بإذن
كتابي من النيابة العامة ، ويجب عليه في هذه
الحالة أن يدون في دفتر المركز اسم الشخص الذي
سمح له بذلك ووقت المقابلة وتاريخ ومضمون
الإذن ، وذلك دون إخلال بحق المتهم في الاتصال
بمحاميه بدون حضور أحد .
مادة (
125
)
لا يجوز توقيف أو حبس أي إنسان إلا في مراكز
الإصلاح والتأهيل (السجون) وأماكن التوقيف
المخصصة لذلك بموجب القانون.
ولا يجوز لمأمور أي مركز قبول أي إنسان فيه
إلا بمقتضى أمر موقع من السلطة المختصة ولا
يجوز له أن يبقيه بعد المدة المحددة بهذا
الأمر .
مادة (
126
)
للنيابة العامة ورؤساء محاكم البداية
والاستئناف تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل
(السجون) وأماكـن التوقيف الموجـودة في
دوائرهم للتأكـد من عدم وجود نزيل أو موقوف
بصفة غير قانونية ، ولهم أن يطلعوا على
سجلات المركز وعلى أوامر التوقيف والحبس وأن
يأخذوا صورا منها وأن يتصلوا بأي موقوف أو
نزيل ويسمعوا منه أي شكوى يبديها لهم ، وعلى
مديري ومأموري المراكز أن يقدموا لهم كل
مساعدة للحصول على المعلومات التي يطلبونها .
مادة (
127
)
لكل موقوف أو نزيل الحق في أن يتقدم بشكوى
كتابية أو شفهية للنيابة العامة عن طريق مدير
مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) الذي يجب عليه
قبولها وإبلاغها للنيابة العامة بعد إثباتها
في سجل خاص يعد لذلك في المركز .
مادة (
128
)
لكل من علم بوجود موقوف أو نزيل بصفة غير
قانونية أو في غير المكان المخصص لذلك ، أن
يخطر النائب العام أو أحد مساعديه بذلك ، الذي
يأمر بإجراء التحقيق والإفراج عن الموقوف أو
النزيل بصفة غير قانونية ، ويحرر محضراً بذلك
لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
مادة (
129
)
على كل موقوف أو نزيل بوجه مشروع في أحد مراكز
الإصلاح والتأهيل (السجن) أو أماكن التوقيف أن
يخضع لإجراءات إثبات هويته ، وأخذ بصمات
أصابعه ، وتصويره وفحصه لأجل قيد العلامات
اللازمة لإثبات هويته .
الفصل الثامن
الإفراج بالكفالة
مادة (
130
)
لا يجوز الإفراج عن المتهم بكفالة ، إلا بعد
أن يعين محلاً له في الجهة التي يشملها اختصاص
المحكمة ، ما لم يكن مقيماً فيها .
مادة (
131
)
إذا لم يكن المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم
طلب الإفراج عنه بالكفالة إلى القاضي الذي يحق
له أن يصدر أمراً بتوقيفه .
مادة (
132
)
إذا كان المتهم قد أحيل إلى المحاكمة يقدم طلب
الإفراج بالكفالة إلى المحكمة المختصة
بمحاكمته .
مادة (
133
)
يقدم طلب الإفراج بالكفالة عن المتهم بعد
إدانته والحكم عليه إلى المحكمة التي أصدرت
الحكم شريطة أن يكون قد طعن في الحكم
بالاستئناف .
مادة (
134
)
يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأمر الصادر
في طلب الإفراج بالكفالة إلى المحكمة التي
أصدرت الأمر في حالة اكتشاف وقائع جديدة أو
حدوث تغيير في الظروف التي أحاطت بإصدار الأمر
.
مادة (
135
)
يجوز استئناف الأمر الصادر في طلب الإفراج
بالكفالة من النيابة العامة أو الموقوف أو
المدان ، بطلب يقدم إلى المحكمة المختصة بنظر
الاستئناف.
مادة (
136
)
يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا
لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم
بمقتضى المواد السابقة .
مادة (
137
)
لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع
الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة و المتهم أو
المحكوم عليه أو محاميه .
مادة (
138
)
للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة
، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر :
1-
الإفراج بالكفالة .
2-
رفض طلب الإفراج .
3-
إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها .
مادة (
139
)
1- يجب
على كل شخص تقرر الإفراج عنه بالكفالة أن يوقع
سند تعهد بالمبلغ الذي تراه المحكمة كافياً،
وأن يوقعه كفلاؤه إذا طلبت المحكمة ذلك .
2- يجوز
للمحكمة أن تسمح بإيداع تأمين نقدي بقيمة سند
التعهد بدلا من طلب كفلاء ، ويعتبر هذا
التامين ضماناً لتنفيذ شروط سند التعهد.
مادة (
140
)
يجوز للمحكمة إذا تبين لها أن حالة المتهم لا
تسمح له بتقديم كفالة ، أن تستبدل بها التزام
المتهم بان يقدم نفسه إلى مركز الشرطة ، في
الأوقات التي تحددها له في أمر الإفراج ، مع
مراعاة ظروفه ، ولها كذلك أن تطلب منه اختيار
مكان لإقامته غير المكان الذي ارتكب فيه
جريمته .
مادة (
141
)
تشمل صلاحية المحكمة المختصة بإعادة النظر أو
استئناف طلبات الإفراج بكفالة :
1-
الإفراج بالكفالة .
2-
إلغاء أمر الإفراج بالكفالة وإعادة توقيف
المتهم .
3-
تعديل الأمر السابق .
مادة (
142
)
يجوز للكفيل أن يقدم طلباً إلى المحكمة التي
حرر أمامها سند التعهد بإبطال هذا التعهد كله
أو فيما يختص به وحده .
مادة (
143
)
يجوز للمحكمة عند نظر الطلب المقدم من الكفيل
:
1-
أن تبطل الكفالة جميعها أو فيما يختص بالكفيل
وحده .
2-
أن تقرر إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا
آخر أو كفالة نقدية تقدرها المحكمة .
مادة (
144
)
إذا صدر قرار الإفراج , فعلى مسؤول التوقيف
ومدير مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أن يخليا
سبيل الموقوف أو النزيل ، ما لم يكن محبوسا أو
موقوفاً لسبب آخر .
مادة (
145
)
إذا صدر قرار غيابي بحق متهم فار ، فلا يجوز
بعد القبض عليه الإفراج عنه بكفالة .
مادة (
146
)
تعتبر الكفالة ضمانا لحضور المتهم عند طلبه أو
عدم التهرب من تنفيذ الحكم الذي قد يصدر ضده .
مادة (
147
)
1-
إذا ثبت مخالفة الشروط المدرجة في سند الكفالة
أو التعهد جاز للمحكمة المختصة :
أ
) أن تصدر مذكرة إحضار بحق الشخص الذي أفرج
عنه أو تقرر إعادة توقيفه .
ب)
دفع قيمة سند الكفالة أو التعهد إذا لم يكن قد
أودع .
ج)
مصادرة التأمين النقدي أو تعديله أو الإعفاء
منه .
2-
للمتضرر الحق في استئناف القرار الصادر بمقتضى
أحكام الفقرة (1) أعلاه .
مادة (
148
)
إذا توفي الكفيل قبل مصادرة أو استيفاء مبلغ
الكفالة تبرأ تركته من كل التزام يتعلق
بالكفالة ، ويجوز للمحكمة المختصة أن تقرر
إعادة توقيف المتهم ما لم يقدم كفيلا آخر أو
كفالة نقدية تقدرها.
الفصل التاسع
انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة (
149
)
1-
متى انتهى التحقيق ورأى وكيل النيابة أن الفعل
لا يعاقب عليه القانون أو أن الدعوى انقضت
بالتقادم أو بالوفاة أو العفو العام أو لسبق
محاكمة المتهم عن ذات الجريمة أو لأنه غير
مسئول جزائيا لصغر سنه أو بسبب عاهة في عقله
أو أن ظروف الدعوى وملابساتها تستوجب حفظها
لعدم الأهمية يبدى رأيه بمذكرة ويرسلها للنائب
العام للتصرف .
2-
إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن رأى
وكيل النيابة في محله يصدر قراراً مسبباً بحفظ
الدعوى ويأمر بإطلاق سراح المتهم إذا كان
موقوفاً .
3-
إذا كان قرار الحفظ لعدم مسئوليه المتهم بسبب
عاهة في عقله فللنائب العام مخاطبة جهات
الاختصاص لعلاجه .
مادة (
150
)
إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل مخالفة
، عليه إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة
لمحاكمة المتهم .
مادة (151
)
إذا تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جنحة
يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم وإحالة ملف
الدعوى إلى المحكمة المختصة لمحاكمته .
مادة (
152
)
1- إذا
تبين لوكيل النيابة أن الفعل يشكل جناية فانه
يقرر توجيه الاتهام إلى المتهم ويرسل ملف
الدعوى إلى النائب العام أو أحد مساعديه
2-
إذا رأى النائب العام أو أحد مساعديه وجوب
إجراء تحقيقات أخرى ، يعيد ملف الدعوى إلى
وكيل النيابة لاستيفاء هذه التحقيقات .
3-
إذا وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن قرار
الاتهام صائب يأمر بإحالة المتهم إلى المحكمة
المختصة لمحاكمته .
4- إذا
وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا
يشكل جناية يأمر بتعديل وصف التهمة وإعادة ملف
الدعوى إلى وكيل النيابة لتقديمها إلى المحكمة
المختصة .
5- إذا
وجد النائب العام أو أحد مساعديه أن الفعل لا
يعاقب عليه القانون ، أو أن الدعوى انقضت
بالتقادم أو العفو العام أو سبق محاكمة المتهم
عن ذات الجريمة ، أو أنه غير مسئول جزائيا
لصغر سنه أو لعاهة عقلية ، أو لعدم وجود أدلة
أو أن الفاعل غير معروف أو أن الظروف
والملابسات تقتضي حفظ الدعوى لعدم الأهمية
يأمر بحفظها.
6- إذا
رأت النيابة العامة حفظ الأوراق عليها أن تعلن
أمر الحفظ للمجني عليه والمدعي بالحقوق
المدنية ، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان
لورثته في محل إقامتهم .
مادة (
153
)
1-
يجوز للمدعى بالحق المدني التظلم من القرار
الصادر بحفظ الدعوى بطلب يقدم منه إلى النائب
العام.
2-
يفصل النائب العام في طلب التظلم خلال شهر من
تاريخ تقديمه بموجب قرار نهائي منه
3-
يجوز للمدعي بالحق المدني استئناف قرار النائب
العام أمام المحكمة المختصة بنظر الدعوى ويكون
قرارها نهائيا ، فإذا ألغت المحكمة القرار
تعين نظر موضوع الدعوى أمام هيئة أخرى.
مادة (
154
)
يجب أن يشتمل قرار الإحالة إلى المحاكمة على
اسم المشتكي واسم المتهم وشهرته وعمره ومحل
ولادته وعنوانه وعمله وتاريخ توقيفه مع موجز
للفعل المسند إليه ، وتاريخ ارتكابه ، ونوعه ،
ووصفه القانوني و المادة القانونية التي استند
الاتهام إليها ، والأدلة على ارتكاب الجريمة .
مادة (
155
)
مع عدم الإخلال بنص المادة (149)
من هذا القانون للنائب العام إلغاء قرار حفظ
الدعوى في حال ظهور أدلة جديدة أو معرفة
الفاعل .
مادة (
156
)
يعد من الأدلة الجديدة إفادة الشهود الذين لم
تتمكن النيابة من استدعائهم وسماع أقوالهم
التي لم تعرض على النيابة العامة في حينه ،
والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت إذا
كان من شأنها تقوية الأدلة التي وجدت في
التحقيق غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدى
إلى كشف الحقيقة .
مادة (
157)
تكون الجرائم متلازمة في إحدى الحالات التالية
:
1-
إذا ارتكبها في آن واحد عدة أشخاص مجتمعون .
2-
إذا ارتكبها أشخاص متعددون في أوقات وأماكن
مختلفة بناء على اتفاق فيما بينهم .
3-
إذا ارتكب بعضها توطئة للبعض الآخر ، أو
تمهيدا لوقوعه وإكماله ، أو لتأمين بقاء
المتهم بدون عقاب .
4-
إذا كانت الأشياء المسلوبة أو المختلسة أو
التي حصل عليها بواسطة جناية أو جنحة قد اشترك
عدة أشخاص في إخفائها كلها أو بعضها .
مادة (
158
)
إذا كانت الجرائم المتلازمة بعضها من نوع
الجناية و البعض الآخر من نوع الجنحة ، يحيل
النائب العام الدعوى برمتها إلى المحكمة
المختصة بنظر الجريمة الأشد .
الفصل العاشر
تنحى القضاة وردهم عن الحكم
مادة (
159
)
يمتنع القاضي من الاشتراك في نظر الدعوى إذا
كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا ، أو إذا كان
قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي ،
أو بوظيفة النيابة العامة ، أو المدافع عن أحد
الخصوم أو أدى فيها شهادة ، أو باشر فيها عملا
من أعمال أهل الخبرة .
ويمتنع كذلك من الاشتراك في الحكم إذا كان قد
قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو
الإحالة أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا
كان الحكم المطعون فيه صادراً منه .
مادة (
160
)
للخصوم طلب رد القضاة عن الحكم في الحالات
الواردة في المادة السابقة ، وفي سائر حالات
الرد المبينة في قانون أصول المحاكمات المدنية
، ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ، أو
مأموري الضبط القضائي ، ويعتبر المجني عليه
فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى .
مادة (
161
)
يتعين على القاضي إذا ما قام فيه سبب من أسباب
الرد أن يصرح به للمحكمة لتفصل في أمر تنحيته
في غرفة المداولة ، وفيما عدا أحوال الرد
المقررة قانونا ، يجوز للقاضي إذا قامت لديه
أسباب يستشعر منها الحرج في نظر الدعوى أن
يعرض أمر تنحيته على المحكمة أو على رئيس
المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه .
مادة (
162
)
مع مراعاة الأحكام المتقدمة يتبع في شأن رد
القاضي عند نظر الدعوى وتنحيه الأحكام
والإجراءات المقررة في قانون أصول المحاكمات
المدنية .
ولا يجوز عند النظر في طلب الرد استجواب
القاضي أو طلب حلف اليمين منه.
الكتاب الثاني
المحاكمات
الباب الأول
( اختصاص المحاكم )
الفصل الأول
في المواد الجزائية
مادة (
163
)
يتعين الاختصاص بالمكان الذي وقعت فيه الجريمة
، أو الذي يقيم فيه المتهم ، أو الذي يقبض
عليه فيه .
مادة (
164
)
في حالة الشروع تعتبر الجريمة أنها وقعت في كل
مكان يقع فيه عمل من أعمال البدء في التنفيذ ،
وفي الجرائم المستمرة يعتبر مكانا للجريمة كل
محل تقوم فيه حالة الاستمرار .
وجرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة يعتبر
مكانا للجريمة كل محل يقع فيه أحد الأفعال
الداخلة فيها .
مادة (
165
)
إذا وقعت في الخارج جريمة من الجرائم التي
تسري عليها أحكام القانون الفلسطيني ، ولم يكن
لمرتكبها محل إقامة في فلسطين ، ولم يضبط فيها
، ترفع عليه الدعوى أمام المحكمة المختصة في
العاصمة القدس .
مادة (
166
)
إذا ارتكب فعل بعضه داخل نطاق اختصاص المحاكم
الفلسطينية وبعضه خارج نطاق اختصاصها ، وكان
ذلك الفعل يؤلف جرما تنطبق عليه أحكام قانون
العقوبات الفلسطيني فيما لو ارتكب بأكمله ضمن
نطاق اختصاص المحاكم الفلسطينية ، فكل شخص
ارتكب أي جزء من ذلك الفعل ضمن نطاق اختصاص
المحاكم الفلسطينية ، تجوز محاكمته بمقتضى
قانون العقوبات الفلسطيني كما لو كان قد ارتكب
ذلك الفعل بأكمله ضمن نطاق اختصاص تلك المحاكم
.
مادة (
167
)
تختص محاكم الصلح بنظر جميع المخالفات والجنح
الواقعة ضمن اختصاصها ، ما لم ينص القانون على
خلاف ذلك .
مادة (
168
)
1-
تختص محاكم البداية بنظر جميع الجنايات ،
وجرائم الجنح المتلازمة معها والمحالة إليها
بموجب قرار الاتهام .
2-
إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة ، أو إذا
وقعت عدة جرائم لغرض واحد ، وكانت مرتبطة
ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ، وكانت إحدى هذه
الجرائم من اختصاص محكمة البداية ، اختصت هذه
المحكمة بنظرها جميعاً .
مادة (
169
)
1-
إذا رأت محكمة البداية أن الواقعة كما هي
مبينة في تقرير الاتهام وقبل تحقيقها في
الجلسة تعد جنحة تحكم بعدم الاختصاص ، وتحيلها
إلى محكمة الصلح .
2-
إذا تبين لمحكمة الصلح أن الجريمة المقدمة
إليها من اختصاص محكمة البداية تحكم بعدم
اختصاصها ، وتحيلها إلى النيابة لاتخاذ ما
تراه بشأنها .
الفصل الثاني
في المواد المدنية
مادة (
170
)
مع عدم الإخلال بنص المادة (196)
من هذا القانون تنظر المحاكم الجزائية في دعوى
الحق المدني ، لتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة
مهما بلغت قيمته ، وتنظر في هذه الدعوى تبعا
للدعوى الجزائية .
مادة (
171
)
تختص المحاكم الجزائية بالفصل في جميع المسائل
التي يتوقف عليها الحكم في الدعوى الجزائية
المرفوعة أمامها ، ما لم ينص القانون على غير
ذلك .
مادة (
172
)
إذا كان الحكم في الدعوى الجزائية يتوقف على
نتيجة الفصل في دعوى جزائية أخرى ، وجب وقف
الأولى حتى يتم الفصل في الثانية .
مادة (
173
)
إذا كان الفصل في الدعوى الجزائية يتوقف على
فصل مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ، جاز
للمحكمة الجزائية أن توقف الدعوى وتحدد للمدعى
بالحق المدني أو المجني عليه أجلا لرفع الدعوى
في المسألة المذكورة إلى المحكمة المختصة ولا
يمنع ذلك من اتخاذ الإجراءات التحفظية
والمستعجلة اللازمة .
الفصل الثالث
تنازع الاختصاص
مادة (
174
)
إذا وقعت جريمة وشرعت في نظرها محكمتان
باعتبار أن كلا منهما مختصة بها ، أو قررت
المحكمتان عدم اختصاصهما بنظرها ، أو قررت
محكمة عدم صلاحيتها لنظر دعوى أحالتها إليها
النيابة العامة ، ونشأ عن ذلك خلاف على
الاختصاص أوقف سير العدالة من جراء إبرام
القرارين المتناقضين في القضية نفسها ، تعين
حل هذا الخلاف عن طريق تعيين المحكمة المختصة
.
مادة (
175
)
يجوز لجميع الخصوم في الدعوى أن يطلبوا تعيين
المحكمة المختصة باستدعاء يقدمونه إلى محكمة
النقض مرفقا بالأوراق المؤيدة للاستدعاء ،
وإذا كان الطلب يتعلق بخلاف على الصلاحية بين
محكمتي صلح تابعتين لمحكمة بداية واحدة فيقدم
الطلب إلى هذه المحكمة .
مادة (
176
)
إذا ورد طلب تعيين المحكمة المختصة من المدعي
بالحق المدني أو من المدعى عليه بالحق المدني
يأمر رئيس المحكمة التي قدم إليها الطلب
بإبلاغ صورته إلى خصمه ، وتتولى النيابة
العامة إبلاغ نسخة من الطلب إلى كل من
المحكمتين الواقع بينهما الخلاف لإبداء الرأي
فيه .
مادة (
177
)
يجب على النيابة العامة أو المتهم أو المدعي
بالحق المدني إبداء الرأي في طلب تعيين
المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه
به .
مادة (
178
)
إذا قررت محكمتان صلاحيتهما لنظر دعوى ،
وأحيطتا علما بطلب تعيين المحكمة المختصة
فعليهما التوقف عن السير في إجراءات المحاكمة
أو إصدار الحكم ، لحين تعيين المحكمة المختصة
.
مادة (
179
)
إذا وقع تنازع في الاختصاص نتج عن صدور حكمين
في قضية واحدة ، يوقف تنفيذ هذين الحكمين لحين
صدور قرار تعيين المحكمة المختصة .
مادة (
180
)
إذا لم يكن المدعي بالحق المدني أو المتهم
محقا في طلب تعيين المحكمة المختصة ، يجوز
للمحكمة التي قدم إليها الطلب أن تقضي عليه
بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً أردنياً أو
ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً ، أو أن
تقضى بتعويض للخصم بناء على طلبه .
مادة (
181
)
تنظر المحكمة تدقيقاً في الطلب المقدم إليها
بعد استطلاع رأى النيابة ما لم تَرَ غير ذلك
وتصدر قراراً بتحديد المحكمة المختصة وتقضى
بصحة أو عدم صحة الإجراءات التي أجرتها
المحكمة التي قررت عدم اختصاصها .
الفصل الرابع
نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة
مادة (
182
)
لمحكمة الاستئناف المختصة أن تقرر في دعاوى
الجنايات أو الجنح بناء على طلب النائب العام
نقل الدعوى إلى محكمة أخرى من ذات الدرجة ،
وذلك عندما يكون نظرها في دائرة المحكمة
المختصة من شأنه الإخلال بالأمن العام .
مادة (
183
)
تنظر محكمة الاستئناف في طلب إحالة الدعوى
تدقيقا ، فإذا قررت إحالتها قضت في القرار
نفسه بصحة الإجراءات التي أجرتها المحكمة التي
تقرر إحالة الدعوى من لدنها .
مادة (
184
)
لا يمنع رفض طلب إحالة الدعوى من تقديم طلب
جديد بإحالتها استنادا إلى أسباب جديدة ظهرت
بعد قرار الرفض .
الباب الثاني
إجراءات المحاكمة
الفصل الأول
تبليغ الأوراق القضائية
( إعلان الخصوم )
مادة (
185
)
تبلغ الأوراق القضائية بواسطة محضر أو أحد
رجال الشرطة ، لشخص المبلغ إليه ، أو في محل
إقامته ، وفقا للقواعد المقررة في قانون أصول
المحاكمات المدنية ، مع مراعاة الأحكام الخاصة
الواردة بهذا القانون .
مادة (
186
)
يكون تكليف الخصوم بالحضور أمام المحكمة قبل
انعقاد الجلسة بيوم كامل في المخالفات وبثلاثة
أيام على الأقل في الجنح مع مراعاة مواعيد
مسافة الطريق .
مادة (
187
)
يكون إعلان الموقوفين والمسجونين بواسطة مأمور
مركز الإصلاح والتأهيل (السجن) أو من يقوم
مقامه ويكون إعلان الضباط والجنود بواسطة
قيادتهم .
مادة (
188
)
للخصوم أن يطلعوا على أوراق الدعوى بمجرد
إعلانهم بالحضور أمام المحكمة المختصة .
الفصل الثاني
حفظ النظام في الجلسات
مادة (
189
)
1-
ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها .
2-
إذا بدر من أحد الحاضرين أثناء انعقاد الجلسة
علامة استحسان أو استهجان ، أو احدث ضوضاء
بأية صورة كانت ، أو أتى بما يخل بنظام الجلسة
أمر رئيسها بطرده .
3-
إذا أبى الإذعان أو عاد بعد طرده أمر رئيسها
بحبسه مدة لا تزيد على ثلاثة أيام ويكون هذا
الحكم باتاً .
4-
إذا كان الإخلال قد وقع ممن يؤدى وظيفة في
المحكمة ، كان لرئيسها أن يوقع عليه أثناء
انعقاد الجلسة ما لرئيسه توقيعه من الجزاءات
التأديبية .
5-
للمحكمة قبل انتهاء الجلسة الرجوع عن الحكم
الذي تصدره.
مادة (
190
)
1-
إذا وقعت جنحة أو مخالفة في الجلسة من قبل شخص
ما ، وكان من اختصاص المحكمة النظر في هذه
الجريمة ، يجوز للمحكمة أن تحاكمه في الحال ،
وتحكم عليه بعد سماع أقوال ممثل النيابة
العامة ودفاع ذلك الشخص، بالعقوبة المقررة
قانوناً ، ويخضع حكمها لطرق الطعن التي تخضع
لها سائر الأحكام الصادرة عنها .
2-
إذا كانت الجريمة تخرج عن اختصاص المحكمة ،
نظمت محضرا بالواقعة ، وأحالت المتهم موقوفا
إلى النيابة العامة لملاحقته .
3-
لا تتوقف محاكمة المتهم في هذه الحالة على
شكوى أو طلب أو ادعاء مدني إذا كانت الجريمة
من الجرائم التي يشترط القانون فيها ذلك لرفع
الدعوى عنها .
مادة (
191
)
إذا كان الجرم الواقع جناية نظم رئيس المحكمة
محضرا بالواقعة ، وأمر بتوقيف المتهم وإحالته
للنيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني.
مادة (
192
)
الجرائم التي تقع في الجلسة و لم تحكم فيها
المحكمة حال انعقادها يكون نظرها وفقا للقواعد
العامة .
مادة (
193
)
إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في
الجلسة أو بسببه ما يستدعي مؤاخذته جزائياً أو
ما يجوز اعتباره تشويشاً مخلاً بالنظام ، ينظم
رئيس الجلسة محضراً بما حدث ، وللمحكمة أن
تقرر إحالة المحضر إلى النيابة العامة لإجراء
التحقيق إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته
جزائياً ، وإلى نقيب المحامين إذا كان ما وقع
منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً ، ولا يجوز أن
يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد
أعضائها عضوا في المحكمة التي تنظر الدعوى .
الفصل الثالث
دعوى الحق المدني
مادة (
194
)
1-
لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى
وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر
الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق
المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من
الجريمة .
2-
يجب أن يكون الطلب معللا تعليلا كافيا وله ما
يبرره من البيانات والأدلة .
مادة (
195
)
1-
يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى
الجزائية أمام المحكمة المختصة ، كما تجوز
إقامتها على حدة لدى القضاء المدني ، وفي هذه
الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن
يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات ، ما لم يكن
الفصل في الدعوى الجزائية قد أوقف لجنون
المتهم .
2-
إذا أقام المدعي المدني دعواه لدى القضاء
المدني فلا يجوز له بعد ذلك إقامتها لدى
القضاء الجزائي ما لم يكن قد أسقط دعواه أمام
المحكمة المدنية .
مادة (
196
)
1-
يجوز الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة
الأولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى
إقفال باب المرافعة .
2-
لا يجوز الادعاء بالحق المدني إذا أعيدت
القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لأي سبب من
الأسباب .
3-
لا يجوز أن يترتب على الادعاء بالحق المدني
تأخير الفصل في الدعوى الجزائية وإلا قررت
المحكمة عدم قبول الادعاء .
مادة (
197
)
للمدعي بالحق المدني التنازل عن ادعائه في أية
حالة كانت عليها الدعوى ولا يكون لهذا التنازل
تأثير على الدعوى الجزائية .
مادة (
198
)
على المدعي بالحق المدني أداء الرسوم
والمصاريف القضائية اللازمة للدعوى ما لم تقرر
المحكمة إعفاءه منها أو تأجيل دفعها .
مادة (
199
)
إذا قررت النيابة العامة حفظ التهمة أو قررت
المحكمة براءه المتهم فيمكن إعفاء المدعي
بالحق المدني من الرسوم والمصاريف، أو
استردادها .
مادة (
200
)
إذا صدر قرار بحفظ التهمة أو صدر حكم بالبراءة
، فللمتهم أن يطالب المدعي بالحق المدني
بالتعويض أمام المحكمة المختصة إلا إذا كان
الأخير حسن النية .
مادة (201
)
يجوز للمحكمة المختصة بناء على طلب النيابة
العامة أن تعين وكيلاً للمتضرر فاقد الأهلية
أو ناقصها إذا لم يكن له من يمثله قانونا
ليدعي بالحق المدني بالنيابة عنه ، ولا يترتب
على ذلك إلزامه بالمصاريف القضائية.
مادة (
202
)
يجب على المدعي بالحق المدني أن يتخذ له مقرا
في دائرة اختصاص المحكمة المرفوع أمامها دعواه
ما لم يكن مقيما فيه ، يتم فيه تبليغه
بالإجراءات اللازمة .
مادة (
203
)
إذا رفعت الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية
يجب وقف الفصل فيها حتى يحكم نهائيا في الدعوى
الجزائية المقامة قبل رفعها أو أثناء السير
فيها ما لم يكن قد أوقف السير في الدعوى
الجزائية لجنون المتهم .
مادة (
204
)
يجوز للمتهم أن يعترض أثناء جلسة المحاكمة على
قبول المدعى بالحقوق المدنية إذا كانت الدعوى
المدنية غير جائزة أو غير مقبولة .
الفصل الرابع
البينات
مادة (
205
)
لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي .
مادة (
206
)
1-
تقام البينة في الدعاوى الجزائية بجميع طرق
الإثبات ، إلا إذا نص القانون على طريقة معينة
للإثبات .
2-
إذا لم تقم البينة على المتهم قضت المحكمة
ببراءته .
مادة (
207
)
لا يبنى الحكم إلا على الأدلة التي قدمت أثناء
المحاكمة والتي تمت مناقشتها في الجلسة بصورة
علنية، أمام الخصوم .
مادة (
208
)
للمحكمة بناء على طلب الخصوم ، أو من تلقاء
نفسها أثناء سير الدعوى أن تأمر بتقديم أي
دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة ، ولها أن
تسمع شهادة من يحضر من تلقاء نفسه لإبداء
معلوماته في الدعوى .
مادة (
209
)
لا يدان متهم بناءً على أقوال متهم آخر إلا
إذا وجدت بينة أخرى تؤيدها واقتنعت المحكمة
بها ، ويحق للمتهم الآخر مناقشة المتهم الذي
صدرت عنه هذه الأقوال في أقواله .
مادة (
210
)
1-
تلتزم المحكمة بتطبيق أحكام قانون البينات في
المواد المدنية والتجارية على دعوى الحق
المدني التي تنظر فيها تبعاً للدعوى
الجزائية .
2-
تتبع في نظر دعوى الحق المدني من حيث
الإجراءات القواعد التي يقررها هذا القانون.
مادة (
211
)
لا يجوز إثبات واقعة بالرسائل والأحاديث
المتبادلة بين المتهم ومحاميه .
مادة (
212
)
تعتبر المحاضر التي ينظمها مأمورو الضبط
القضائي في الجنح والمخالفات المكلفون
بإثباتها بموجب أحكام القوانين حجة بالنسبة
للوقائع المثبتة فيها إلى أن يثبت ما ينفيها .
مادة (
213
)
يشترط ليكون للمحضر قوة ثبوتية ما يلي :
1-
أن يكون صحيحاً من حيث الشكل .
2-
أن يكون محرره قد عاين الواقعة بنفسه أو أبلغ
عنها .
3-
أن يكون محرره قد دونه ضمن حدود اختصاصه ،
وأثناء قيامه بمهام وظيفته .
مادة (
214
)
يشترط لصحة الاعتراف ما يلي:
1-
أن يصدر طواعية واختيارا ، ودون ضغط أو إكراه
مادي أو معنوي ، أو وعد ، أو وعيد .
2-
أن يتفق الاعتراف مع ظروف الواقعة .
3-
أن يكون الاعتراف صريحا قاطعا بارتكاب الجريمة
.
مادة (
215
)
الاعتراف من طرق الإثبات التي تخضع لتقدير
المحكمة .
مادة (
216
)
تقتصر حجية الاعتراف على المتهم الذي صدر عنه
دون سـواه ، مع مراعاة أحكام المادة (
215
) من هذا القانون .
مادة (
217
)
للمتهم الحق في الصمت ، ولا يفسر صمته أو
امتناعه عن الإجابة بأنه اعتراف منه .
مادة (
218
)
لا يجوز أن يعاقب المتهم عن أقوال غير صحيحة
أداها في معرض الدفاع عن نفسه .
مادة (
219
)
تقبل في معرض البينة بصمات الأصابع وبصمات
راحة اليد وباطن القدم أثناء إجراءات التحقيق
أو المحاكمة ، ويجوز قبول الصور الشمسية في
معرض البينة للتعرف على صاحبها وذلك لمعرفة
هوية المتهم ومن له علاقة بالجريمة .
مادة (
220
)
تقبل في معرض البينة في الإجراءات الجزائية
جميع التقارير الصادرة من الموظف المسؤول عن
المختبرات الحكومية أو المعتمدة رسميا ،
والموقعة منه ، والمتضمنة نتيجة الفحص
الكيماوي أو التحليل الذي أجراه بنفسه بشأن أي
مادة يشتبه فيها .
ولا يقتضي ذلك دعوته لأداء الشهادة في هذا
الشأن ، إلا إذا قدرت المحكمة أن حضوره ضروري
لتأمين العدالة .
مادة (
221
)
يجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم
أصوله أو فروعه أو أقاربه أو أصهاره إلى
الدرجة الثانية أو زوجه ولو بعد انقضاء رابطة
الزوجية ، ما لم تكن الجريمة قد وقعت على أي
منهم.
مادة (
222
)
إذا دعي أي من أصول المتهم أو فروعه أو زوجه
لأداء الشهادة دفاعا عنه ، فان الشهادة
المعطاة على الوجه المذكور - سواء في
الاستجواب أو أثناء مناقشة النيابة العامة -
يجوز الاستناد إليها في إثبات الجريمة المسندة
إلى المتهم .
مادة (
223
)
تقبل شهادة من أبلغ من شخص كان متواجداً وقت
وقوع الجريمة أو قبل وقوعها أو بعده ببرهة
وجيزة ، إذا كانت الشهادة تتعلق مباشرة
بالواقعة أو بوقائع لها صلة بها ، وكان المبلغ
نفسه شاهدا في الدعوى.
مادة (
224
)
1-
يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه إذا
كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك
الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك
ببرهة وجيزة ، أو حالما سنحت له الفرصة بذلك ،
أو كان على فراش الموت .
2-
لا يحول دون قبول هذه الشهادة أن الشخص الذي
صدر عنه هذا البلاغ لم يحضر كشاهد في الدعوى
،أو كان قد تعذر حضوره في جلسة المحاكمة أو
لتغيبه عن فلسطين.
مادة (
225
)
1-
يحلف الشاهد اليمين قبل أداء الشهادة بالصيغة
التالية ( أقسم بالله العظيم أن أقول الحق كل
الحق ولا شيء غير الحق ).
2-
يعمل بالمادة (
90
) من هذا القانون إذا كان الشاهد من رجال
الدين.
3-
إذا اقتنعت المحكمة أن حلف اليمين مخالف
للمعتقدات الدينية للشاهد ، فيجوز تدوين
أقواله بعد تقديمه تأكيداً بأنه سيقول الصدق.
مادة (
226
)
1-
تسمع على سبيل الاستئناس إفادة الأشخاص الذين
لم يتموا الخمس عشرة سنة دون حلف يمين .
2-
لا تكفي الإفادة التي تؤخذ على سبيل الاستئناس
وحدها للإدانة ، ما لم تكن مؤيدة ببينة أخرى .
مادة (
227
)
الإفادة التي يؤديها المتهم أمام مأموري الضبط
القضائي ، ويعترف فيها بارتكابه الجريمة تقبل
إذا قدمت النيابة العامة بينة على الظروف التي
أديت فيها ، واقتنعت المحكمة بأنها أخذت طوعاً
واختياراً .
مادة (
228
)
يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد ويحلف
اليمين.
مادة (
229
)
1-
للمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أعطيت بعد
حلف اليمين في التحقيق الابتدائي ، إذا تعذر
إحضار الشاهد أمامها لأي سبب من الأسباب ، أو
إذا قبل المتهم أو وكيله ذلك .
2-
إذا تعذر إحضار الشاهد أمام المحكمة لعجزه أو
مرضه ، فللمحكمة أن تنتقل إليه لسماع أقواله .
3-
إذا كان الشاهد المذكور في الفقرة السابقة
مقيما ضمن دائرة اختصاص محكمة أخرى فللمحكمة
المختصة إنابة تلك المحكمة لسماع شهادته .
4-
إذا تبين للمحكمة عدم صحة العذر المذكور في
الفقرتين السابقتين جاز لها إحالته إلى
النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني .
مادة (
230
)
إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من
الوقائع ، يجوز أن يتلى من شهادته في التحقيق
، أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء
الخاص بهذه الواقعة ، ويطبق هذا الحكم كذلك
إذا تعارضت شهادة الشاهد في الجلسة مع شهادته
أو أقواله السابقة .
مادة (
231
)
إذا تم تبليغ الشاهد حسب الأصول ولم يحضر في
الموعد المحدد لأداء الشهادة ، تصدر المحكمة
بحقه مذكرة حضور أو إحضار ، ولها أن تقضي
بتغريمه خمسة عشر ديناراً أردنياً أو ما
يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً .
مادة (
232
)
إذا حضر الشاهد المحكوم عليه بالغرامة أثناء
المحاكمة أو بعدها وأبدى عذرا مقبولا جاز
للمحكمة أن تعفيه منها .
مادة (
233
)
إذا امتنع الشاهد بغير مبرر قانوني عن أداء
اليمين ، أو عن الإجابة على الأسئلة التي
توجهها إليه المحكمة ، يجوز لها أن تحكم بحبسه
مدة لا تتجاوز شهرا واحدا ، وإذا قبل أثناء
مدة إيداعه مركز الإصلاح والتأهيل (السجن)
وقبل اختتام الإجراءات أن يحلف اليمين ، وان
يجيب على الأسئلة التي توجه إليه ، يفرج عنه
في الحال بعد قيامه بذلك .
مادة (
234
)
1-
تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود ويجوز لها أن
تشير إلى سلوكهم وتصرفهم في المحضر.
2-
إذا لم توافق الشهادة الدعوى ، أو لم تتفق
أقوال الشهود مع بعضها البعض ، أخذت المحكمة
بالقدر الذي تقتنع بصحته .
مادة (
235
)
يؤدى الشاهد شهادته شفاهة ولا يجوز له
الاستعانة بمذكرات إلا بإذن من رئيس المحكمة .
مادة (
236
)
لا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب .
الفصل الخامس
أصول المحاكمات لدى محاكم البداية
مادة (
237
)
تجري المحاكمة بصورة علنية ، ما لم تقرر
المحكمة إجراءها سرية لاعتبارات المحافظة على
النظام العام أو الأخلاق ، ويجوز في جميع
الأحوال منع الأحداث أو فئة معينة من الأشخاص
من حضور المحاكمة.
مادة (
238
)
1-
يدير رئيس المحكمة الجلسة ويتخذ التدابير
اللازمة لحسن سير المحاكمة .
2-
تنعقد جلسات محكمة البداية بحضور وكيل
النيابة العامة والكاتب .
مادة (
239
)
يتولى وكيل النيابة تلاوة التهم على المتهم في
الجرائم الواردة في قرار الاتهام ، ولا يسوغ
لوكيل النيابة أن يدعي بأفعال خارجة عن قرار
الاتهام ، وإلا كان ادعاؤه باطلاً .
مادة (
240
)
لا يقدم أي شخص إلى المحاكمة في الدعاوى
الجزائية ، إلا إذا صدر بحقه قرار اتهام من
النائب العام أو من يقوم مقامه .
مادة (
241
)
يجب أن تتضمن لائحة الاتهام اسم المتهم وتاريخ
توقيفه ونوع الجريمة المرتكبة ووصفها القانوني
، وتاريخ ارتكابها وتفاصيل التهمة وظروفها ،
والمواد القانونية التي تنطبق عليها واسم
المجني عليه، وأسماء الشهود .
مادة (
242
)
يتولى قلم المحكمة تبليغ المتهم بصورة من
لائحة الاتهام قبل يوم المحاكمة بأسبوع على
الأقل ، وتضاف إلى ذلك مواعيد المسافة .
مادة (
243
)
يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال ،
إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة ، ولا يجوز
إبعاد المتهم عن الجلسة أثناء نظر الدعوى ,
إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك ، وفي هذه
الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يمكن السير
فيها بحضوره ، وعلى المحكمة أن تعلمه بكل ما
تم في غيبته من إجراءات .
مادة (
244
)
تسأل المحكمة المتهم إذا اختار محامياً للدفاع
عنه ، فان لم يكن قد فعل بسبب ضعف حالته
المادية انتدب له رئيس المحكمة محامياً ، مارس
المهنة لمدة لا تقل عن خمس سنوات ، أو مارس
قبل حصوله على إجازة المحاماة العمل في
النيابة العامة أو في القضاء مدة لا تقل عن
سنتين .
مادة (
245
)
تقرر المحكمة في ختام المحاكمة أتعاب المحامي
المنتدب بموجب المادة السابقة ، وتصرف الأتعاب
من خزينة المحكمة .
مادة (
246
)
1-
تسأل المحكمة المتهم عن اسمه وشهرته وعمله
ومحل ميلاده وعمره ومحل إقامته ، وحالته
الاجتماعية.
2-
تنبه المحكمة المتهم إلى وجوب أن يصغي إلى كل
ما سيتلى عليه ، ويكلف وكيل النيابة بتلاوة
التهمة ولائحة الاتهام .
مادة (
247
)
إذا لم يحضر المتهم إلى المحكمة في اليوم
المقرر والساعة المعينة في مذكرة الحضور ،
يعاد تبليغه مرة أخرى ، فإذا لم يحضر تصدر
بحقه مذكرة إحضار .
مادة (
248
)
إذا صدر بحق مرتكبي الجرم الواحد أو بعضهم
قرارات اتهام مستقلة ، فللمحكمة أن تقرر ضم
الدعاوى المتعلقة بهم ، إما من تلقاء نفسها ،
أو بناء على طلب ممثل النيابة العامة أو طلب
الدفاع .
مادة (
249
)
إذا رأت المحكمة في أية مرحلة من مراحل
المحاكمة في الجرائم غير المتلازمة أنه من
الملائم محاكمة المتهم عن كل تهمة أو أكثر من
التهم المسندة إليه ، فيجوز لها أن تأمر
بمحاكمته على حده عن كل تهمة من التهم المدرجة
في لائحة الاتهام .
مادة (
250
)
مع مراعاة أحكام المادتين (
214
) و (
215
) من هذا القانون :
1-
بعد أن يتلو وكيل النيابة التهمة على المتهم
بلغة بسيطة يستوعبها فهمه وإدراكه ، وبعد أن
يوضح المدعي بالحق المدني طلباته ، تسأل
المحكمة المتهم عن رده على التهمة المسندة
إليه ، وعن رده على الادعاء بالحق المدني .
2-
إذا اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ، يسجل
اعترافه بكلمات أقرب ما تكون إلى الألفاظ التي
استعملها في اعترافه .
3-
إذا أنكر المتهم التهمة أو رفض الإجابة ، أو
التزم الصمت ، تبدأ المحكمة في الاستماع إلى
البينات .
مادة (
251
)
للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه
للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة ، أو
تأذن للخصوم بذلك ، ويجب عليها منع توجيه
أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى ،
ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد أي كلام
بالتصريح أو التلميح وأية إشارة قد تؤدي إلى
اضطراب أفكاره أو تخويفه ، ولها أن تمتنع عن
سماع شهادة شهود عن وقائع ترى أنها واضحة
وضوحا كافياً .
مادة (
252
)
1-
للمحكمة أن تمنع المتهم أو محاميه من
الاسترسال في المرافعة إذا خرج عن موضوع
القضية أو كرر أقواله .
2-
للمحكمة أن تكلف وكيل النيابة ووكيل الدفاع
تقديم مرافعة خطية خلال مدة معينة ترتئيها وفي
الموعد المحدد تتلا المرافعات ، وتضم إلى
المحضر بعد التوقيع عليها من هيئة المحكمة .
مادة (
253
)
يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في
محضر الجلسة ، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة.
مادة (
254
)
1-
لا يجوز للنيابة استدعاء أي شخص للشهادة لم
يرد اسمه في قائمة الشهود , إلا إذا كان
المتهم أو محاميه قد تبلغ إشعاراً باسم الشاهد
، أو كان قد تنازل عن هذا الحق .
2-
يستثنى من شرط التبليغ المشار إليه في الفقرة
(1)
أعلاه الشريك في الاتهام الذي سبق أن برئ أو
أدين ، ومن استدعي كي يثبت أن شاهداً أخذت
أقواله في التحقيق الابتدائي وتعذر حضوره إلى
المحكمة بسبب وفاته أو مرضه أو تغيبه عن
فلسطين .
مادة (
255
)
تتخذ المحكمة من الإجراءات ما يمنع اختلاط
الشهود بعضهم ببعض أثناء المحاكمة ويؤدي كل
شاهد شهادته منفرداً .
مادة (
256
)
1-
تسأل المحكمة الشاهد عن اسمه وشهرته وعمره
ومهنته ومحل إقامته أو سكنه ، وما صلته
بالمجني عليه ويحلف الشاهد اليمين ، ثم يؤدي
شهادته شفاهه .
2-
يجوز للخصوم أن يناقشوا الشاهد في شهادته .
مادة (
257
)
تقدر المحكمة بناء على طلب الشهود المصاريف
التي يستحقونها بسبب حضورهم لأداء الشهادة
وتدفع من خزينة المحكمة .
مادة (
258
)
1-
بعد الانتهاء من سماع بينات النيابة العامة
تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في
الإدلاء بأقواله وعما إذا كان لديه شهود ,
فإذا اختار الإدلاء بأقواله جاز لوكيل النيابة
مناقشته ، وإذا أبدى رغبة في تقديم بينات دفاع
تستمع المحكمة إليه .
2-
تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما
لم تقرر خلاف ذلك .
مادة (
259
)
لا يجوز توجيه أي سؤال للمتهم بقصد الدلالة
على إدانته بجريمة سابقة ، إلا إذا قدم من
تلقاء نفسه بياناً عن سيرته .
مادة (
260
)
يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها ، وفي أي وقت
أثناء المحاكمة أن تكلف أي شخص بإعادة الشهادة
، أو أن تأمر بإعادة سماع أقوال أي شاهد سبق
أن شهد أمامها .
مادة (
261
)
إذا تبين أثناء المحاكمة أن شاهدا أدى بعد حلف
اليمين شهادة بشأن واقعة تتعلق بالقضية تناقض
شهادة أداها في التحقيق الابتدائي مناقضة
جوهرية ، فيعتبر أنه ارتكب جريمة أداء الشهادة
الكاذبة وللمحكمة إدانته بهذه الجريمة ،
والحكم عليه بالعقوبة المقررة لها ، حسبما ترى
من ظروف الدعوى وملابساتها .
مادة (
262
)
ينبغي على الشاهد أن لا يبرح قاعة المحكمة قبل
أن يأذن له رئيس المحكمة بذلك .
مادة (
263
)
يجوز للمدعي بالحق المدني أن يناقش أي شاهد من
شهود النيابة العامة أو شهود الدفاع بشأن ذلك
الادعاء ، وأن يقدم بيناته بعد اختتام بينات
النيابة أو في أي وقت بعد ذلك أثناء المحاكمة
حسبما تأمر المحكمة ، غير أنه لا يسمح بتقديم
بينات أو بمخاطبة المحكمة بشأن تجريم المتهم
ولا أن يستجوب أو يناقش أي شاهد من شهود
النيابة العامة فيما يتعلق بذلك إلا بإذن
المحكمة .
مادة (
264
)
1-
إذا كان المتهم أو الشهود أو أحدهم لا يحسنون
التكلم باللغة العربية ، عين رئيس المحكمة
مترجماً مرخصاً ، وعليه أن يحلف اليمين بأن
يترجم الأقوال بصدق وأمانة .
2-
إذا لم تراع أحكام الفقرة السابقة تكون
الإجراءات باطلة .
|